محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) انه قال: إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر ابن محمد (عليهما السلام)، أنه كره أكل الغراب، لانه فاسق. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الغراب الابقع والاسود، أيحل أكلهما؟ فقال: لا يحل اكل شيء من الغربان، زاغ (1) ولا غيره. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 245 | 8.
الهوامش
1- الزاغ: من أنواع الغريان، أسود صغير وقد يكون محمر المنقار والرجلين. (حياة الحيوان 2: 2).
وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي اسماعيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن بيض الغراب، فقال: لا تأكله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.