محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي بن أبي المغيرة، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال لا، قلت: بلغنا: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على اهل هذه الشاة اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) وكانت شاة مهزولة، لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان على اهلها اذا لم ينتفعوا بلحمها، ان ينتفعوا باهابها، أي تذكى.
المصادر
الكافي 6: 259 | 7، اورده في الحديث 2 من الباب 61 من ابواب النجاسات.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): السخلة التي مر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي ميتة فقال: ما ضر اهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة، فذبحها اهلها فرموا بها. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان على اهلها لو انتفعوا باهابها. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب (1).
المصادر
التهذيب 9: 79 | 335، اورده في الحديث 5 من الباب 61 من ابواب النجاسات.
وعنه عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت (1) والغرا (2)؟ فقال: لا بأس ما لم يعلم انه ميتة.
المصادر
التهذيب 9: 78 | 331، والاستبصار 4: 90 | 342، اورده في الحديث 1 من الباب 38 من ابواب الذبائح، واورده باسناد آخر في الحديث 12 من الباب 50 من ابواب النجاسات.
الهوامش
1- الكيمخت: نوع من الجلد وهو جلد الميتة المملوح. (مجمع البحرين 2: 441).
2- الغرا: شيء يتخذ من اطراف الجلود يلصق به، وربما يعمل من السمك. (مجمع البحرين 1: 315).
علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الماشية تكون لرجل، فيموت بعضها، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال: لا، وان لبسها فلا يصلي فيها.
المصادر
مسائل علي بن جعفر: 139 | 151، اورده عن قرب الاسناد في الحديث 17 من الباب 5 من ابواب ما يكتسب به.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جلد شاة ميتة يدبغ، فيصب فيه اللبن او الماء، فأشرب منه، واتوضأ؟ قال: نعم، وقال: يدبغ فينتفع به، ولا يصلى فيه الحديث.
المصادر
التهذيب 9: 78 | 332، والاستبصار 4: 90 | 343، اورد ذيله في الحديث 12 من الباب 33 من هذه الابواب.