محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ: ان قتادة قال له: أخبرني، عن الجبن فقال: لا بأس به فقال: انه ربما جعلت فيه انفحة الميت، فقال: ليس به بأس، ان الانفحة ليس لها عروق، ولا فيها دم، ولا لها عظم، انما تخرج من بين فرث ودم وانما الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة، اخرجت منها بيضة، فهل تأكل تلك البيضة؟ قال قتادة: لا، ولا آمر باكلها قال أبو جعفر (عليه السلام): ولم؟ قال: لانها من الميتة قال: فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة، اتأكلها؟ قال نعم قال: فما حرم عليك البيضة، واحل (1) لك الدجاجة؟! ثم قال: فكذلك الانفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من اسواق المسلمين من أيدي المصلين، ولا تسأل عنه الا ان يأتيك من يخبرك عنه.
وعن علي بن ابراهيم عن ابيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم (عليهم السلام)، قالوا: خمسة اشياء ذكية مما فيه منافع الخلق: الانفحة، والبيض، والصوف، والشعر، والوبر، ولا بأس باكل الجبن كله ما عمله مسلم وغيره وانما كره (1) ان يؤكل سوى الانفحة مما في آنية المجوس واهل الكتاب لانهم لا يتوقون الميتة والخمر.
وعنه عن أبيه، عن حماد، عن حريز (قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لزرارة) (1)، ومحمد بن مسلم: اللبن واللباء (2)، والبيضة، والشعر، والصوف، والقرن، والناب، والحافر، وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وان اخذته منه (3) بعد ان يموت (4) فاغسله وصل فيه.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي يسأله عن السن (1) من الميتة، والبيضة من الميتة، وانفحة الميتة فقال: كل هذا ذكي، قال: قلت: فشعر الخنزير يجعل (2) حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها او يتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به.
المصادر
الكافي 6: 258 | 3، التهذيب 9: 75 | 320، اورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14 من ابواب الماء المطلق، و اورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 68 من ابواب النجاسات.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، قال: ان كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها.
وعن علي بن ابراهيم (1)، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجانى (2)، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال كتبت اليه اساله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا (3)؟ فكتب (عليه السلام): لا ينتفع من الميتة باهاب، ولا عصب وكلما كان من السخال (4) الصوف وان جز، والشعر، والوبر، والانفحة، والقرن، ولا يتعدى إلى غيرها ان شاء الله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (5)، وكذا كل ما قبله، الا الاول.
المصادر
الكافي 6: 258 | 6.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: عن ابيه.
2- في نسخة من الاستبصار: عن أبي اسحاق (هامش المخطوط).
قال الكليني: وفي رواية صفوان عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الشعر، والصوف (1)، والريش، وكل نابت لا يكون ميتا، قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال: تأكلها.
المصادر
الكافي 6: 258 | ذيل 3، اورده في الحديث 4 من الباب 48 من ابواب النجاسات.
محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): عشرة اشياء من الميتة ذكية: القرن، والحافر، والعظم، والسن، والانفحة، واللبن، والشعر، والصوف، والريش، والبيض (1). ورواه في (الخصال) عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، مع مخالفة في الترتيب (2).
المصادر
الفقيه 3: 219 | 1011.
الهوامش
1- علق في هامش المصححة الثانية هنا ما نصه:«قال: وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات، منه».
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميت، قال لا بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة، وقد ماتت؟ قال: لا بأس به قلت: والصوف، والشعر، وعظام الفيل، والجلد، والبيض يخرج من الدجاجة؟ فقال كل هذا لا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا انه اسقط لفظ الجلد، وهو الصواب، وقال في آخره: كل هذا ذكي لا بأس به (1).
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، (عن أبيه) (1)، عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): ان عليا (عليه السلام) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال علي (عليه السلام): ذلك الحرام محضا. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد عن وهب (2).
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال سأله أبي عن الانفحة تكون في بطن العناق او الجدي وهو ميت؟ قال لا بأس به. قال: وسأله أبي ـ وانا حاضر ـ عن الرجل يسقط سنه، فيأخذ سن انسان ميت فيجعله (1) مكانه؟ فقال لا بأس. وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجا؟ قال: لا بأس بمسها. وقال أبو عبد الله (عليه السلام): العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا. قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ قال: لا بأس باكلها.
المصادر
التهذيب 9: 78 | 332، والاستبصار 4: 90 | 343، اورد صدره في الحديث 7 من الباب 34 من هذه الابواب.
عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج، ينتفع به للعجين، واذناب الطواويس، واعراف الخيل واذنابها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب قال: لا بأس، وذكر نحوه (1).