باب حكم السنجاب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاطعمة المحرمة » باب حكم السنجاب

30320. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن (اشكيب بن عبدة) (1)، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن سعدان ابن مسلم، عن أبي حمزة، قال: سأل أبوخالد الكابلي علي بن الحسين (عليه السلام) عن اكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما؟ فقال أبو خالد: ان السنجاب يأوي الاشجار فقال: ان كان له سبلة كسبلة السنور والفأر، فلا يؤكل لحمه، ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: اما انا فلا آكله، ولا احرمه.

المصادر

التهذيب 9: 50 | 206.

الهوامش

1- في المصدر: اسكيب بن عبدة.