محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي؟ فقال: ان كان من طعامك وتوضأ فلا بأس (1).
المصادر
الكافي 6: 263 | 3، والمحاسن: 453 | 372، واورده في الحديث 1 من الباب 54 من ابواب النجاسات.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: سئل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم مسلمين، يأكلون وحضرهم (1) مجوسي ايدعونه إلى طعامهم؟ فقال: اما انا فلا اواكل المجوسي، واكره ان احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم. ورواه البرقي في (المحاسن) عن عبد الرحمن بن حماد، عن صفوان عن الكاهلي (2)، والذي قبله، عن أبيه عن صفوان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الكاهلي نحوه (3).
المصادر
الكافي 6: 263 | 4، واورده في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب النجاسات.
وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن ابراهيم، قال: كنت نصرانيا، فاسلمت، فقلت لابي عبد الله (عليه السلام): ان اهل بيتى، على دين النصرانية، فاكون معهم في بيت واحد، وآكل من آنيتهم؟ فقال لي (عليه السلام): أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت لا، قال: لا بأس. ورواه البرقي في (المحاسن) عن عليّ بن الحكم مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 264 | 10، واورده في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب النجاسات.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني؟ فقال: لا بأس اذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكلة المجوسي؟ فقال اذا توضأ فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله (1).