محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية اهل الذمة والمجوسي (1)؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 264 | 5، والمحاسن: 454 | 376، واورده في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب النجاسات.
الهوامش
1- في المصدر: والمجوس، وكتب في هامش المصححة الاولى: (المجوس) في نسختين من الكافي.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن اسماعيل بن جابر، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في طعام اهل الكتاب، فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله، ولا تتركه، تقول: انه حرام، ولكن تتركه، تتنزه (1) عنه، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن معاوية بن وهب، عن عبد الرحمن بن حمزة، عن زكريا بن ابراهيم، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت: اني رجل من اهل الكتاب، وإني اسلمت وبقي اهلي كلهم على النصرانية وانا معهم في بيت واحد، لم افارقهم بعد، فآكل من طعامهم؟ فقال لي: يأكلون (1) الخنزير؟ فقلت: لا، ولكنهم يشربون الخمر، فقال لي: كل معهم، واشرب. ورواه الكليني والبرقي كما مر مع اختلاف في اللفظ، الا انه قال: فاكون معهم في بيت واحد، وآكل من آنيتهم (2).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن آنية اهل الكتاب؟ فقال: لا تاكلوا في آنيتهم، اذا كانوا ياكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير. ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (1). احمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن عدة من اصحابنا، عن العلاء نحوه (2)، والذي قبله، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، والذي قبلهما عن أبيه، عن صفوان، والاول عن ابن محبوب مثله.
وعن محمد بن عيسى اليقطيني، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في آنية المجوس، فقال: اذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء.
المصادر
المحاسن: 584 | 73، واورده في الحديث 12 من الباب 14 من ابواب النجاسات.