باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الادمي ولبنها، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاطعمة المحرمة » باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الادمي ولبنها، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة

30261. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الرجل (عليه السلام)، انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال ان عرفها ذبحها، واحرقها، وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا، حتى يقع السهم بها، فتذبح، وتحرق، وقد نجت سائرها.

المصادر

التهذيب 9: 43 | 182.

30262. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بهيمة، او شاة، أو ناقة، او بقرة؟ فقال (عليه السلام): عليه أن يجلد حدا غير الحد، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم، ولبنها.

المصادر

الكافي 7: 204 | 2، والتهذيب 10: 60 | 219، واورده في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب حد نكاح البهائم.

30263. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان امير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التي تنكح؟ قال: حرام لحمها، و (1) لبنها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، والذي قبله باسناده عن يونس مثله.

المصادر

الكافي 6: 259 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: وكذلك.
2- التهذيب 9: 47 | 196.

30264. 

قائمة المحتويات الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) في جواب مسائل يحيى بن اكثم قال: واما الرجل الناظر إلى الراعي، وقد نزا على شاة، فإن عرفها ذبحها، واحرقها، وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين، وساهم بينهما، فاذا وقع على احد النصفين، فقد نجا النصف الاخر، ثم يفرق النصف الاخر، فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان، فيقرع بينهما، فأيهما (1) وقع السهم بها ذبحت، واحرقت، ونجا سائر الغنم.

المصادر

تحف العقول: 359.

الهوامش

1- في المصدر: فايتها.