محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الرجل (عليه السلام)، انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال ان عرفها ذبحها، واحرقها، وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا، حتى يقع السهم بها، فتذبح، وتحرق، وقد نجت سائرها.
محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بهيمة، او شاة، أو ناقة، او بقرة؟ فقال (عليه السلام): عليه أن يجلد حدا غير الحد، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم، ولبنها.
المصادر
الكافي 7: 204 | 2، والتهذيب 10: 60 | 219، واورده في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب حد نكاح البهائم.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان امير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التي تنكح؟ قال: حرام لحمها، و (1) لبنها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، والذي قبله باسناده عن يونس مثله.
الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) في جواب مسائل يحيى بن اكثم قال: واما الرجل الناظر إلى الراعي، وقد نزا على شاة، فإن عرفها ذبحها، واحرقها، وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين، وساهم بينهما، فاذا وقع على احد النصفين، فقد نجا النصف الاخر، ثم يفرق النصف الاخر، فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان، فيقرع بينهما، فأيهما (1) وقع السهم بها ذبحت، واحرقت، ونجا سائر الغنم.