محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله (1) الدهقان، عن درست، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: حرم من الشاة سبعة اشياء: الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبد الحميد (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (3).
المصادر
الكافي 6: 253 | 1.
الهوامش
1- في الكافي والتهذيب: عبد الله (هامش المصححة الثانية)
وعنه، عن (محمد بن أحمد) (1)، عن أبي يحيى الواسطي رفعه، قال: مر امير المؤمنين (عليه السلام) بالقصابين، فنهاهم عن بيع سبعة اشياء من الشاة، نهاهم عن بيع: الدم والغدد، وآذان الفؤاد، والطحال، والنخاع، والخصي، والقضيب، فقال له بعض القصابين: يا امير المؤمنين! ما الطحال والكبد الا سواء، فقال (2): كذبت يا لكع إيتني بتورين (3) من ماء، انبئك بخلاف ما بينهما، فاتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال: شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم امر فمرسا في الماء جميعا، فابيضت (4) الكبد، ولم ينقص (5) منها شيء، ولم يبيض الطحال، وخرج ما فيه كله، وصار دما كله، (وبقى جلد وعروق) (6)، فقال له: هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم، وهذا دم. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي نحوه (7).
وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عنهم (عليهم السلام)، قال: لا يؤكل مما يكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب، والبيضتان، والمشيمة، وهي موضع الولد، والطحال، لأنّه دم، والغدد مع العروق، والمخ الذى يكون في الصلب، والمرارة، والحدق، والخرزة التى تكون في الدماغ، والدم.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يؤكل (1) من الشاة عشرة اشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء (2)، والغدد، والقضيب، والانثيان، والحياء (3)، والمرارة. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد مثله، الا انه ذكر الرحم موضع العلباء، والاوداج موضع المرارة، وقال او قال: العروق، وفي نسخة: الغدد بدل العلباء (4).
المصادر
الكافي 6: 254 | 3، والتهذيب 9: 74 | 316.
الهوامش
1- في الكافي: لا تؤكل.
2- العلباء: عصب العنق وهما علباوان بينهما منبت العرف. «الصحاح 1: 188».
3- الحياء: الفرج من ذوات الخف والظلف. (النهاية 1: 472).
وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اذا اشترى احدكم اللحم فليخرج منه الغدد، فانه يحرك عرق الجذام. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن شمون (1). ورواه البرقي في (المحاسن) عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن مسمع مثله (2).
وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، (عن الحسن بن علي ابن أبي عثمان) (1)، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، قال ان الله رفع عن اليهود الجذام باكلهم السلق وقلعهم العروق.
المصادر
الكافي 6: 369 | 1، والمحاسن: 519 | 721، واورده في الحديث 4 من الباب 117 من ابواب الاطعمة المباحة.
محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): في الشاة عشرة اشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والاوداج.
وباسناده عن حماد بن عمرو، وانس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي! حرم من الشاة سبعة اشياء: الدم، والمذاكير، والمثانة، والنخاع، والغدد، والطحال، والمرارة. وفي (الخصال) بالسند الآتي (1) عن حماد بن عمرو مثله (2).
وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن ادريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن آبائه (1): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكره اكل خمسة: الطحال، والقضيب، والانثيين، والحياء، وآذان القلب.
وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد البزنطي، عن أبان بن عثمان، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة؟ فقال: ان ابراهيم (عليه السلام) هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه، أتاه ابليس، فقال له: اعطني نصيبي من هذا الكبش فقال: أي نصيب لك وهو قربان لربي، وفداء لابني، فاوحى الله اليه ان له فيه نصيبا، وهو الطحال؛ لأنه مجمع الدم، وحرم الخصيتان، لانهما موضع للنكاح، ومجرى للنطفة، فاعطاه ابراهيم الطحال والانثيين، وهما الخصيتان، قال: فقلت فكيف حرم النخاع؟ قال لانه موضع الماء الدافق من كل ذكر وانثى، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر، قال أبان: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): يكره من الذبيحة عشرة اشياء، منها: الطحال، والانثيان، والنخاع، والدم، والجلد، والعظم، والقرن، والظلف، والغدد، والمذاكير، وأُطلق في الميتة عشرة اشياء: الصوف، والشعر، والريش، والبيضة، والناب، والقرن، والظلف، والانفحة، والاهاب، واللبن، وذلك اذا كان قائما في الضرع.
وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا تأكل جريثا (1)، ولا مارماهيجا (2)، ولا طافيا، ولا اربيان، ولا طحالا، لأنه بيت الدم، ومضغة الشيطان.
وعن علي بن حاتم عن الحسين بن علي بن زكريا، عن محمد بن صدقة، عن موسى بن جعفر (عن آبائه) (1) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يأكل الكليتين من غير ان يحرمهما؛ لقربهما من البول.
المصادر
علل الشرائع: 562 | 1.
الهوامش
1- في المصدر: عن ابيه، عن محمد بن علي (عليهم السلام).
وعن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن اسماعيل، عن صفوان بن يحيى الازرق، قال: قلت لابي ابراهيم (عليه السلام): الرجل يعطي الاضحية، لمن يسلخها بجلدها؟ قال: لا بأس (1)، انما قال الله عزوجل: (فكلوا منها واطعموا) (2) والجلد لا يؤكل، ولا يطعم. ورواه في (الفقيه) مرسلا في علل الحج، وافتى بمضمونه (3).
المصادر
علل الشرائع: 439 | 1، واورد نحوه عن الفقيه في الحديث 7، واورده في الحديث 8 من الباب 43 من ابواب الذبائح.
وفي (عيون الاخبار) باسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) عن الرضا، عن آبائه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه كان لا يأكل الكليتين من غير ان يحرمهما؛ لقربهما من البول.
الحسين بن بسطام في (طب الائمة) عن محمد بن جعفر النرسي (1) عن محمد بن يحيى الارمني، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: اياكم واكل الغدد فانه يحرك الجذام، وقال: عوفيت اليهود لتركهم (2) الغدد، وقال: اذا رأيتم المجذومين فاسألوا ربكم العافية ولاتغلفوا عنه.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن السياري، عن محمد بن جمهور، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: حرم من الذبيحة عشرة أشياء، واحل من الميتة (عشرة اشياء) (1) فاما الذي يحرم من الذبيحة: فالدم، والفرث، والغدد، والطحال، والقضيب، والانثيان، والرحم، والظلف، والقرن، والشعر، واما الذي يحل من الميتة: فالشعر، والصوف، والوبر، والناب، والقرن، والضرس، والظلف، والبيض، والانفحة، والظفر، والمخلب، والريش.