باب ان الفارة ونحوها اذا ماتت في الزيت او السمن او نحوهما وكان مائعا حرم اكله، وجاز الاستصباح به، وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله، والا تعين اراقته، وان كان جامدا اخذت وما حولها، وحل الباقى.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاطعمة المحرمة » باب ان الفارة ونحوها اذا ماتت في الزيت او السمن او نحوهما وكان مائعا حرم اكله، وجاز الاستصباح به، وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله، والا تعين اراقته، وان كان جامدا اخذت وما حولها، وحل الباقى.

30323. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت (1): جرذ مات في زيت او سمن او عسل، فقال: اما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله، وزاد: وقال في بيع ذلك الزيت: يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به (2).

المصادر

الكافي 6: 261 | 2، واورده في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب ما يكتسب به.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: له.
2- التهذيب 9: 85 | 359.

30324. 

قائمة المحتويات وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: اذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي، وان كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 261 | 1، واورده في الحديث 2 من الباب 6 من ابواب ما يكتسب به، وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب الماء المضاف.

الهوامش

1- التهذيب 9: 85 | 360.

30325. 

قائمة المحتويات وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب، فتموت فيه، فقال: ان كان سمنا او عسلا او زيتا فانه ربما يكون بعض هذا، فان كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وان كان الصيف فارفعه حتى تسرج، به وان كان ثردا فاطرح الذي كان عليه، ولا تترك طعامك من اجل دابة ماتت عليه.

المصادر

التهذيب 9: 86 | 361.

30326. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ، أنه سأله عن الفارة تموت في السمن والعسل، فقال: قال علي (عليه السلام): خذ ما حولها، وكل بقيته، وعن الفارة تموت في الزيت، فقال: لا تأكله، ولكن اسرج به.

المصادر

التهذيب 9: 86 | 362، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الابواب.

30327. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن السمن تقع فيه الميتة؟ فقال: ان كان جامدا فالق ما حوله، وكل الباقي، فقلت: الزيت؟ فقال: اسرج به.

المصادر

التهذيب 9: 85 | 358.

30328. 

قائمة المحتويات وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ، أنه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفار، هل يجوز اكله؟ قال: اذا بقى منه شيء، فلا بأس، يؤخذ اعلاه، فيرمى به.

المصادر

التهذيب 1: 284 | 832، واورده في الحديث 6 من الباب 8 من ابواب النجاسات.

30329. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد، ايصلح اكله؟ قال: اطرح ما حول مكانها الذي، ماتت فيه، وكل ما بقي، ولا بأس.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 138 | 150.