محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (هلك بالمرء) (1) المسلم ان يستقل ما عنده للضيف.
وعنه، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: هلك لامرء (1) احتقر لاخيه ما (قدم له) (2)، وهلك لامرئ (3) احتقر لاخيه ما قدم اليه. أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن نوح النيسابوري، عن صفوان بن يحيى مثله (4)، وعن ابن محبوب، وذكر الذي قبله.
وعن بعض أصحابنا، عن سيف بن عميرة، عن (سليمان ابن عمرو) (1)، عن (عبد الله بن محمد بن عقيل) (2)، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: كفى بالمرء اثما ان يستقل ما يقرب إلى اخوانه، وكفى بالقوم اثما ان يستقلوا ما يقر به اليهم أخوهم؛ قال: وفي حديث له آخر: اثم بالمرء. وعن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة مثله، الا انه قال: اثم بالمرء (3).
المصادر
المحاسن: 414 | 165.
الهوامش
1- في المصدر: سليمان بن عمر الثقفي.
2- في المصدر: عبد الله بن عقيل.
3- المحاسن: 414 | ذيل 165، ولم يرد فيه سليمان بن عمرو.