محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال (1): قال: لا تجب الدعوة الا في اربع: العرس، والخرس، والاياب، والاعذار.
وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوليمة في اربع: العرس، والخرس، وهو المولود يعق عنه، ويطعم، والاعذار، وهو ختان الغلام، والاياب، وهو الرجل يدعو اخوانه اذا آب من غيبته. ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي مثله (1).
وبالاسناد عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): من بنى مسجدا (1) فليذبح كبشا سمينا، وليطعم لحمه المساكين، وليقل: اللهم ادحر عني مردة الجن والانس والشياطين، وبارك (لي بنزالى) (2)، الا اعطي ما سأل.
المصادر
الكافي 6: 299 | 20.
الهوامش
1- في المصدر: مسكنا.
2- اضاف في نسخة: لنا في بيوتنا، والظاهر: بنائي (هامش المصححة الاولى).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو، وانس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، (عليه السلام) عن آبائه في وصية النبي لعلي (عليه السلام)، قال: يا علي! لا وليمة الا في خمس: في عرس، او خرس، او عذار، او وكار، او ركاز. فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار في (بناء الدار وشرائها) (1)، والركاز الرجل يقدم من مكة. وباسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) مثله (2) وفي (الخصال) بالاسناد الآتى (3) عن انس بن محمد مثله (4). وفي (معاني الاخبار) عن محمد بن الحسن (5)، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن سجادة، عن موسى بن بكر، قال: قال أبو الحسن الاول (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وذكر نحوه (6). وفي (الخصال) عن محمد بن على ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سجادة العابد ـ واسمه الحسن بن علي ـ، عن موسى بن بكر مثله (7).
المصادر
الفقيه 5: 257 | 821، اورده في الحديث 5 من الباب 40 من ابواب مقدمات النكاح.