محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه كره ان يمسح الرجل يده بالمنديل، وفيها شيء من الطعام تعظيما للطعام، حتى يمصها، او يكون إلى جانبه صبيّ يمصها. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 291 | 3، واورده في الحديث 3 من الباب 131 من ابواب الاطعمة المباحة ونحوه عن العياشي في الحديث 6 من الباب 79 من هذه الابواب.
وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عدة من اصحابه، عن علي بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله لا تؤووا منديل الغمر في البيت، فإنه مربض الشيطان. ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 299 | 18، واورد نحوه عن العلل في الحديث 3 من الباب 10 من ابواب احكام المساكن.
ورواه الصدوق في (الخصال) باسناده الآتي (1) إلى عليّ (عليه السلام) في حديث الاربعمائة، وزاد: اغسلوا صبيانكم من الغمر، فإنّ الشيطان ليشم الغمر، فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذى به الملكان.