أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يدعو لنا بالطعام، فلا يوضينا قبله، ويأمر الخادم، فيتوضأ بعد الطعام.
وعن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبى العلاء، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء بعد الطعام؟ فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأكل، فجاء ابن ام مكتوم، وفي يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتف يأكل منها، فوضع ما كان في يده منها، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوض، وليس (1) فيه طهور.
المصادر
المحاسن: 427 | 235.
الهوامش
1- كتب في هامش المصححة الاولى: (فليس) محتمل ايضا من خطه ره، الرضوي.
وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن اكل لحما، او شرب لبنا، هل عليه فيه وضوء؟ قال: لا، قد اكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ.
(وعن أبيه) (1) عن حماد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): ايتوضأ من البان الابل؟ قال: لا، ولا من الخبز واللحم. وعن أبيه، عن صفوان بن يحيى، وعبد الله بن المغيرة، عن محمد ابن سنان مثله (2). وعن الوشاء، عن محمد بن سنان مثله (3).
وعن ابن (العرزمي) (1)، عن حاتم بن اسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن علي، عن زينب بنت ام سلمة، قالت: اتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكتف شاة فاكل منها، ولم يمس ماء.
المصادر
المحاسن: 427 | 238 والسند فيه هكذا: «عنه، عن ابن العزرمي، عن زينب بنت ام سلمة قالت....».
وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن زينب بنت ام سلمة، عن ام سلمة: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتي بكتف شاة، واكل منها، (ثم اذن المؤذن بالظهر، فاكل منها، وصلى) (1)، ثم اذن المؤذن بالعصر، فصلى، ولم يمس ماء
وعن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن (عليه السلام)، انه كان ربما أتي بالمائدة (1)، فيقول: من كانت يده نظيفة فلم يغسلها، فلا بأس ان يأكل من غير ان يغسل يده. ورواه الكليني (عن محمد بن يحيى) (2)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سليمان الجعفري (3).