محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اكل اللحم النيء؟ فقال هذا طعام السباع.
وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى ان يؤكل اللحم غريضا، وقال: انما تأكله السباع ولكن حتى تغيره الشمس او النار. ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله، الا انه قال في آخره قال حريز: يعني: حتى تغيره الشمس او النار (1). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وزاد بعد قوله السباع: قال حريز (2) والذي قبله عن عليّ بن الحكم