محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه واله) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم: إلى الثدي، وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال: ولما حضر علي بن الحسين (عليه السلام) الوفاة قال: احفروا لي حتى تبلغوا (1) الرشح. ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) نحوه إلى قوله: الجلوس فيه (2). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: روى أصحابنا أن حد القبر، وذكر نحوه (3).