باب إباحة لحوم الإبل والبقر والغنم والبقر الوحشية والحمر الوحشية، وكراهة الاهلية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاطعمة المباحة » باب إباحة لحوم الإبل والبقر والغنم والبقر الوحشية والحمر الوحشية، وكراهة الاهلية

31143. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن نضر بن محمد، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن لحوم الحمر الوحشيّة، فكتب: يجوز (أكلها وحشية) (1)، وتركه عندي (2) أفضل.

المصادر

الكافي 6: 313 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: أكله لوحشته.
2- كتب على (عندي) علامة نسخة في المصححة الاولى.

31144. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن سعد بن سعد، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن اللامص، فقال: وما هو؟ فذهبت أصفه، فقال: أليس اليحامير؟ قلت: بلى، قال: أليس تأكلونه بالخل والخردل والابزار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به.

المصادر

المحاسن: 472 | 470.

31145. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الاخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه في جواب مسائله: وأحل الله تبارك وتعالى لحوم البقر والابل والغنم؛ لكثرتها وإمكان وجودها، وتحليل البقر الوحشي وغيرها، من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلّل، لان غذاءها غير مكروه ولا محّرم، ولا هي مضرة بعضها ببعض ولا مضرة بالانس، ولا في خلقها تشويه، وكره أكل لحوم البغال والحمر الاهلية لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها، لا لقذر خلقتها، ولا قذر غذائها.

المصادر

علل الشرائع: 561 | 1 و 563 | 4، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 97.

31146. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) بهذا الإسناد عن الرضا (عليه السلام)، قال: إنا وجدنا كل ما أحل الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم، ولهم إليه الحاجة، ووجدنا المحرم من الاشياء لا حاجة بالعباد إليه، ووجدناه مفسدا، ثم رأيناه تعالى قد أحل ما حرم في وقت الحاجة إليه؛ لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت، نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليها المضطر؛ لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت.

المصادر

علل الشرائع: 592 | 43.

31147. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل، ثم رماه بعدما صرعه غيره، (فمتى يؤكل) (1)؟ قال: كله ما لم يتغيّر، إذا سمى ورمى.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 177 | 326، أورده في الحديث 7 من الباب 18، وفي الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الصيد.

الهوامش

1- في المصدر: فمات أيؤكل.

31148. 

قائمة المحتويات قال: وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار، فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين، هل يحلّ أكله؟ قال إذا سمى.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 177 | 326، أورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب الصيد.

31149. 

قائمة المحتويات قال: وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل؟ قال: إذا أدرك ذكاته ذكاه وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 177 | 327، أورده في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الصيد.