محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالله بن جندب، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لحوم الجواميس وألبانها، فقال: لا بأس بها.
وعن علي بن إبراهيم (1)، وعليّ بن محمد جميعا، عن علي بن الحسن التيمي، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن جندب، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا بأس بأكل لحوم الجواميس، وشرب ألبانها وأكل سمونها.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أيوب بن نوح ابن درّاج، قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الجاموس، وأعلمته: أن أهل العراق يقولون: إنه مسخ، فقال: أوما سمعت قول الله: (ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين) (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن عبد الحميد بن المفضل السمان، قال: سألت عبدا صالحاً، عن سمن الجواميس، فقال: لا تشتره ولا تبعه. قال الشيخ: هذا الخبر موافق لمذهب الواقفية؛ لانهم يعتقدون أن لحم الجواميس حرام، فأجروا السمن مجراه، وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه. انتهى. ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة بالنسبة إلى سمن البقر.