محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) (1) قال: إن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن (2) قالوا: وصلت ولا يستحلون ذبحها ولا أكلها، وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها، والحام: فحل الابل، لم يكونوا يستحلونه فأنزل الله عزّ وجلّ، أنه لم يكن يحرم شيئا من ذا.
قال الصدوق: وقد روي أن البحيرة: الناقة إذا ولدت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرا نحروه، فأكلته الرجال والنساء، وإن كان الخامس انثى بحروا أذنها، أي شقّوها، وكانت حراما على النساء والرجال شحمها ولبنها، فاذا ماتت حلت للنساء، والسائبة: البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عز وجل من مرض، أو بلغه منزله أن يفعل ذلك، والوصيلة من الغنم، كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت انثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراما على النساء، إلا أن يموت منها شيء، فيحلّ أكلها للرجال والنساء، والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا: قد حمى ظهره.