محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه، الحديث.
المصادر
الكافي 3: 194 | 1، والتهذيب 1: 315 | 915، وتقدم بتمامه في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن الميت فقال: تسله من قبل الرجلين، وتلزق القبر بالأرض إلا (1) قدر أربع أصابع مفرجات وتربع (2) قبره. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن العلاء (3). ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال: والميت يسل من قبل رجليه سلاً، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد، والقبور تربع ولاتسنم.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين، يخرج الميت مما يلي الرجلين، ويدعا له حتى يوضع في حفرته، ويسوّى عليه التراب.
وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي، عن ثوير بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير الحضرمي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن لكل بيت بابا، وإن باب القبر من قبل الرجلين.