محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، (عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد) (1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشرب بالنفس الواحد؟ قال: يكره ذلك، وذاك شرب الهيم، قلت: وما الهيم؟ قال: الابل. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد مثله (2).
وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد، وكان يكره أن يتشبه بالهيم وقال: الهيم النيب.
محمد بن علي بن الحسين، قال: سأل الصادق (عليه السلام) بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد، فقال: إن (1) كان الذي يناولك الماء مملوكا فاشرب في ثلاثة أنفاس، وإن كان حرّاً فاشربه بنفس واحد. قال الصدوق: وهذا الحديث في روايات محمد بن يعقوب الكليني.
وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من شرب بنفس واحد، وكان يكره أن يتشبه بالهيم (1)، قلت: وما الهيم؟ قال: الزمل (2). وفي نسخة: اخرى الرفل (3).
المصادر
الفقيه 3: 223 | 1040.
الهوامش
1- الهيم: بالكسر، الابل العطاش. «الصحاح 5: 2063».
2- الزاملة: بعير يحمل عليه الطعام والمتاع. «الصحاح 4: 1718».
وفي (معاني الاخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي (1) مثله إلى قوله: قال: الزمل (2).
قال: وفي حديث آخر وهي الابل. قال الصدوق: قال الصفار: كل ما كان في كتاب الحلبي: «وفي حديث آخر» فذلك قول محمد بن أبي عمير. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي أيوب المديني، عن ابن أبي عمير مثله، إلاّ أنّه ترك حكم ثلاثة أنفاس (1).
وفي (معاني الاخبار) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم الكوفي رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قيل له: الرجل يشرب بنفس واحد، قال: لا بأس، قلت: فإن من قبلنا يقولون: ذلك شرب الهيم، قال (1): شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن ابن اخت الاوزاعي، عن مسعدة بن اليسع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) عن العبة الواحدة في الشرب، وقال: ثلاثاً أو اثنتين.
المصادر
المحاسن: 576 | 30.
الهوامش
1- في المصدر: عن آبائه (عليهم السلام)، قال: نهى علي (عليه السلام).
وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يكره النفس الواحد في الشرب، وقال: ثلاثة أنفاس أو اثنتين.
وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه شرب، وتنفّس ثلاث مرات، يرتوي في الثالثة، ثم قال: قال أبي: من شرب ثلاث مرات فذلك شرب الهيم، قلنا: وما الهيم؟ قال: الابل.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قيل له: أشرب (1) بنفس واحد حتى أروى؟ قال: إن شئت.
المصادر
الكافي 6: 383 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.
وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ثلاثة أنفاس أفضل من نفس (1). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان (2)، والذي قبله عن أبي أيوب المديني، عن ابن أبي عمير مثله.
وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن عثمان ابن عيسى، عن شيخ من أهل المدينة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشرب الماء، فلا يقطع نفسه حتى يروى، قال: فقال: وهل اللذة إلا ذاك، قلت: فإنهم يقولون إنه شرب الهيم، فقال: كذبوا، إنما شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه. ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى مثله، وأسقط لفظ «نفسه» (1).