محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن الحضرمي، عمن أخبره، عن علي بن الحسين (عليه السلام)، قال: الخمر من خمسة أشياء: من التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والعسل. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال، عن عامر بن السمط، عن علي بن الحسين (عليه السلام) مثله (2).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن إسحاق الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر.
الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن أبي الحسن بن الحمامي أحمد بن محمد بن زياد القطان، عن إسماعيل بن أبي كثير) (1)، عن علي بن إبراهيم، عن السري بن عامر، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أيها الناس! إن من العنب خمرا، وإن من الزبيب خمرا، وإن من التمر خمرا وإن من الشعير خمرا، ألا أيها الناس! أنهاكم عن كل مسكر.
المصادر
أمالي الطوسي 1: 390، وعنه في البحار 79: 170 | 10.
الهوامش
1- في الامالي: عن شيخه، عن أبي الحسن، عن أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد القطان، عن اسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي.
علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر) (1)، الآية أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره وقليله (2) فحرام، وذلك أن أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر ـ إلى أن قال: ـ فأنزل الله تحريمها بعد ذلك، وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقعد في المسجد، ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها، وقال: هذه كلها خمر حرمها الله، فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ، ولم أعلم اكفئ يومئذ من خمر العنب شيء، الاّ إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا، فأما عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شيء، وحرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها، قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر فاجلدوه، فإن (3) عاد فاجلدوه، فإن عاد (4) الرابعة فاقتلوه، وقال: حق على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات ـ والمومسات الزواني يخرج من فروجهن صديد. والصديد: قيح ودم غليظ مختلط، يؤذي أهل النار حره ونتنه ـ قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة، فإن عاد فأربعين ليلة من يوم شربها، فإن مات في تلك الاربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال الحديث.
المصادر
تفسير القمي 1: 180.
الهوامش
1- المائدة 5: 90.
2- كذا صوبه المصنف في المخطوط ظاهرا، وكان اصله (فقليله) والمطبوع في المصححتين ـ من دون تصحيح ـ: فقليله حرام، فليلاحظ.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عامر بن السمط، عن علي بن الحسين (عليه السلام)، قال: الخمر من ستة أشياء: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير والعسل، والذرة.