محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما بعث الله نبيا قط إلا وقد علم الله أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم تزل الخمر حراماً، إن (1) الدين إنما يحول من خصلة ثم اخرى (2)، فلو كان ذلك جملة قطع بالناس (3) دون الدين. وعنه عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5)، وكذا الذي قبله. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (6).
المصادر
الكافي 6: 395 | 1.
الهوامش
1- في هامش المخطوط ما نصه: تسلسل إكمال الدين وعدم كماله في أول الامر. (منه. قده).
2- في المصدر: الى اخرى.
3- ليس في المصدر.
4- الكافي 6: 395 | 3، وفيه: عن أبي عبدالله (عليه السلام)، والتهذيب 9: 102 | 443.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه، مدلعا لسانه، يسيل لعابه على صدره، وحق على الله أن يسقيه من (بئر خبال) (1)، قال: قلت: وما بئر خبال؟ قال: بئر يسيل فيها صديد الزناة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وترك لفظ: عن أبيه (2)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.
المصادر
الكافي 6: 396 | 3.
الهوامش
1- في المصدر: طينة خبال أو قال من بئر خبال.
2- التهذيب 9: 103 | 448، علما أن فيه: عن الحسين بن سدير عن أبيه.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودا وجهه، مائلا شفته (1) مدلعا لسانه، ينادي العطش، العطش.
المصادر
الكافي 6: 397 | 8.
الهوامش
1- في نسخة: شقه، وفي اخرى: شدقه (هامش المصححة الثانية).
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن الشيباني، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يا يونس! أبلغ عطية عنّي: أنّه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتى يسكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي بصير (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب خمرا حتى يسكر لم يقبل (2) منه صلاته أربعين صباحا.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له (1) صلاة أربعين يوما.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الّذي قبله (1).
وعنه عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من شرب شربة من خمر لم تقبل منه (1) صلاته أربعين يوما. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد مثله (2).
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم، قال: فقلت: فيتركه لغير (1) الله؟ قال: نعم، صيانة لنفسه.
وعن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن أحمد، عن محمد بن عبدالله، عن مهزم، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من ترك المسكر (1) صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، (عن ابن أبي نصر) (1)، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إنا روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من شرب الخمر (لم تحسب صلاته أربعين صباحاً) (2)،، فقال: قد صدقوا، قلت: كيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا، لا أقلّ من ذلك، ولا أكثر؟ فقال: إن الله قدر خلق الانسان، (فصيره النطفة) (3) أربعين يوما، ثم (ينقلها، فيصيّرها) (4) علقة أربعين يوما، ثم ينقلها (5) فيصيرها (6) مضغة أربعين يوما، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه (7) أربعين يوما على قدر انتقال (ما خلق منه) (8)، قال: ثم قال: وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقي في مشاشه أربعين يوما. ورواه الصدوق في (العلل) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد (9). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (10). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (11).
المصادر
الكافي 6: 402 | 12.
الهوامش
1- ليس في العلل.
2- في المصدر: لم تحتسب له صلاته أربعين يوما.
3- في المصدر: فصيره نطفة.
4- في المصدر: نقلها فصيرها.
5- في المصدر: نقلها.
6- في نسخة والمصدر: فصيرها.
7- المشاشة: بالضم رأس العظم الممكن مضغه، وجمعه مشاش. «القاموس المحيط 2: 288».
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: ما بعث الله نبيا (1) إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء (أنّ الله يفعل ما يشاء، وأن يكون في منزله الكندر) (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه الصدوق في (عيون الاخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم (4). ورواه في كتاب (التوحيد) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم مثله إلى قوله: بالبداء (5). ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: حدثني ياسر الخادم، عن الرضا (عليه السلام) مثله، إلاّ أنّه قال: في تراثه الكندر (6).
وعن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابنا، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن علي بن يقطين، قال: سأل المهدي أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمر، هل هي محرمة في كتاب الله؟ فإن الناس يعرفون النهى عنها، ولا يعرفون التحريم لها، فقال له أبوالحسن (عليه السلام): بل هي محرمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين! فقال: في أي موضع محرمة هي في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن؟! فقال: قول الله عزّ وجلّ: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق) (1) فأما قوله: (ما ظهر)، يعني: الزنا المعلن ـ إلى أن قال: ـ وأمّا الاثم فإنها الخمر بعينها، وقد قال الله عزّ وجلّ في موضع آخر: (يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) (2).
المصادر
الكافي 6: 406 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
وعن بعض أصحابنا مرسلا قال: إن أول ما نزل في تحريم الخمر قوله عزّ وجلّ: (يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) (1) فلما نزلت هذه الآية أحس القوم (بتحريم الخمر) (2)، وعلموا أن الاثم مما ينبغي اجتنابه، ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق، لانه تعالى قال: (ومنافع للناس)، ثم نزل آية اخرى: (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (3) فكانت هذه الآية أشد من الاولى وأغلظ في التحريم، ثم ثلث بأية اخرى، فكانت أغلظ من الآية الاولى والثانية وأشدّ، فقال عزّ وجلّ: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) (4) فأمر باجتنابها، وفسّر عللها التي لها ومن أجلها حرمها، ثم بين الله تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآي المتقدمة بقوله عزّ وجلّ: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق) (5) وقال في الآية الاولى: (يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) (6) ثم قال في الآية الرابعة: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم) (7) فخبر (8): أن الاثم في الخمر وغيرها، وأنّه حرام، وذلك أن الله إذا أراد أن يفرض (9) فريضة أنزلها شيئا بعد شيء، حتّى يوطن الناس أنفسهم عليها، ويسكنوا إلى أمر الله عزوجل ونهيه فيها، وكان ذلك من فعل الله عزّ وجلّ على وجه التدبير فيهم أصوب لهم (10)، وأقرب لهم إلى الاخذ بها وأقل لنفارهم عنها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن أبي الصحاري النخاس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يشرب الخمر، قل: بئس الشراب الخمر، فكرّر (1) ذلك ثلاث مرات ثم قال: تريد ماذا؟ قلت: يقبل الله صلاته؟ قال: إن علم الله أنه إذا قام منها استغفره، ولم ينو أنه (2) يعود إليها (3) قبل الله صلاته من ساعته، وإن كان غير ذلك فذاك إلى الله متى شاء قبله، ومتى شاء رده.
وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فإن ترك الصلاة في هذه الايام ضوعف عليه العذاب لترك (1) الصلاة. ورواه في (عقاب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان مثله. قال: وفي خبر آخر أن صلاته توقف بين السماء والارض، فإن تاب ردّت عليه، وقبلت منه (2).
وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبي (صلّى الله عليه وآله) في وصيته لعلي (عليه السلام)، قال: يا عليّ! من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم، فقال علي (عليه السلام): لغير الله؟ فقال: نعم والله، صيانة لنفسه، فيشكره الله على ذلك.
وفي (عقاب الاعمال) عن جعفر بن علي، عن أبيه علي ابن الحسن عن أبيه الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن العباس ابن عامر، عن أبي الصحاري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن شارب الخمر، فقال: (لا يقبل الله منه) (1) صلاة مادام في عروقه منها شيء.
وفي (الامالي) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الخمر، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أول ما نهاني عنه ربي جل جلاله عن عبادة الاوثان، وشرب الخمر، وملاحاة الرجال. الحديث.
وفي (الخصال) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن يحيى بن محمد بن صاعد، عن إبراهيم بن جميل، عن المعتمر بن سليمان، عن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى الاشعري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومدمن سحر، وقاطع رحم، ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة وهو نهر يجري من فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريحهن.
وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: السفاك للدم، وشارب الخمر، ومشاء بالنميمة.
وفي (عقاب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل إذا شرب (الخمر أو) (1) المسكر، ما حاله؟ قال: (لا تقبل له صلاة) (2) أربعين يوما وليس له توبة في الاربعين، فإن (3) مات فيها دخل النار.
وفي (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن عبد الرحمن بن سالم، عن المفضل بن عمرقال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): لم حرم الله الخمر؟ قال: حرم الله الخمر لفعلها وفسادها، لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش، وتذهب بنوره وتهدم مروته، وتحمله أن يجسر (1) على ارتكاب المحارم، وسفك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه، وهو لا يعقل ذلك، ولا يزيد شاربها إلا كل شر.
علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ في بيان الناسخ والمنسوخ: ـ أن قوله تعالى: (ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا) (2) منسوخ بآية التحريم وهي قوله تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق) (3) والاثم هنا: هو الخمر.
العياشي في (تفسيره) عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: بينما حمزه بن عبد المطلب وأصحاب أبي سفيان على شراب لهم ـ إلى أن قال: ـ فأنزل الله تحريم الخمر، وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بآنيتهم فاُكفيت. الحديث.