محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه (1) فليس للذي ائتمنه على الله ضمان، وليس (2) له أجر، ولا خلف. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شارب الخمر لا يعاد إذا مرض، ولا يشهد له جنازة، ولا تزكوه إذا شهد، ولا تزوجوه إذا خطب، ولا تأتمنوه على أمانة.
وعنه، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن محرز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لا أصلي على غريق خمر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلا أنه أورد له اسنادا آخر سهوا (1).
وعن أبي علي الاشعري: عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه، وإن مات فلا تحضروه، وإن شهد فلا تزكوه، وإن خطب فلا تزوجوه، وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن حماد بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله أن يأجره، ولا يخلف عليه، وقال أبو عبدالله (عليه السلام): إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت له: إني أريد أن أستبضع فلانا (1)، فقال: أما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: (2) بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك، فقال: صدقهم، فإن الله عزّ وجلّ يقول: (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) (3) ثم قال: إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله أن يأجرك، ولا يخلف عليك، فأستبضعته فضيعها فدعوت الله عزّ وجلّ أن يأجرني، فقال: أي بني! مه، ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك، قال: قلت: ولم؟ قال: لان الله عزّ وجلّ يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (4) فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر؟ قال: ثم قال (5): لا يزال العبد في فسحة من الله حتى يشرب الخمر، فاذا شربها خرق الله عنه سرباله، وكان وليه وأخوه إبليس (6)، وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل شر (7)، ويصرفه عن كل خير. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (8).
محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه، وإن مات فلا تشهدوه، وإن شهد فلا تزكوه، وإن خطب إليكم فلا تزوجوه، فإن من زوج ابنته شارب خمر فكأنما (قادها إلى النار) (1)، ومن زوج ابنته مخالفا (2) على دينه فقد قطع رحمها، ومن ائتمن شارب خمر لم يكن له على الله ضمان.
وفي (الامالي) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا تجالسوا شارب الخمر، ولا تزوجوه، ولا تتزوجوا إليه، وإن مرض فلا تعودوه، وإن مات فلا تشيعوا جنازته، إن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مائلا شدقه، سائلا لعابه، دالعا لسانه من قفاه.
المصادر
أمالي الصدوق: 339 | 1، وأورد صدره في الحديث 20 من الباب 9 من هذه الابواب.
علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث، ولا تزوجوه إذا خطب، ولا تعودوه إذا مرض، ولا تحضروه إذا مات، ولا تأتمنوه على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها (1) فليس له على الله أن يخلف عليه، ولا أن يأجره عليها، لان الله يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (2) وأي سفيه أسفه من شارب الخمر؟!.