محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار، قال: ابتدأني أبو عبدالله (عليه السلام) يوما من غير أن أسأله، فقال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كل مسكر حرام، قال: قلت: أصلحك الله (كلّه؟ قال:) (1) نعم، الجرعة منه حرام.
وبهذا الإسناد عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: حرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) المسكر من كل شراب، فأجاز الله له ذلك ـ إلى أن قال: ـ فكثير المسكر من الاشربة نهاهم عنه نهى حرام، ولم يرخص فيه لاحد.
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير (1)، عن أبي الربيع الشامي، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إن الله حرم الخمر بعينها، فقليلها وكثيرها حرام، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الشراب من كل مسكر، وما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد حرمه الله عزوجل. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 408 | 2.
الهوامش
1- خالد بن جرير: من أولاد جرير بن عبدالله البجلي الصحابي. (هامش المخطوط).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي (1)، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (2)، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الثاني.
المصادر
الكافي 6: 408 | 3.
الهوامش
1- الميثمي: من أولاد ميثم التمار واقفي ثقة (هامش المخطوط).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن النبيذ؟ فقال: حرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الاشربة كل مسكر.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن عمر بن أبان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من شرب مسكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة خبال، قلت: وما طينة خبال؟ قال: صديد فروج البغايا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعنهم، عن سهل، عن محمد بن خالد، عن مروك، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن أهل الري من المسكر في الدنيا يموتون عطاشا، ويحشرون عطاشا، ويدخلون النار عطاشا. ورواه الصدوق مرسلا (1).
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب (1) مسكرا لم يقبل (2) منه صلاته أربعين ليلة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3).
وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ (1)، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثل حديث مروك، وزاد فيه: ولو أن رجلا كحل عينيه بميل من نبيذ (2) كان حقا (3) على الله عز وجل أن يكحله بميل من نار.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن العطار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته، فلا يرد عليّ الحوض، لا والله ولا ينال شفاعتي، من شرب المسكر ولا يرد علي الحوض لا والله. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمد، (عن رجل) (1)، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من شرب مسكرا لم تقبل منه (صلاة أربعين صباحا) (2)، فإن عاد سقاه الله من طينة خبال، قال: قلت: وما طينة خبال؟ قال: ما (3) يخرج من فروج الزناة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن لله عزّ وجلّ عند (1) كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار، إلا من أفطر على مسكر (أو شرب مسكراً) (2)، ومن شرب مسكرا انحبست (3) صلاته أربعين يوما، ومن مات فيها مات ميتة جاهلية.
وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني: المرادي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: انه لما احتضر أبي قال: يابنيّ! انه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة، ولا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الاشربة، قلت: يا أبه! وأيّ الاشربة؟ فقال: كل مسكر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله (1).
وعن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين ابن المختار عن عمرو بن شمر، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من شرب شربة خمر لم يقبل الله منه صلاته سبعا، ومن (شرب مسكراً) (1) لم تقبل منه صلاته أربعين صباحا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الاخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: حرم الله الخمر لما فيها من الفساد، ومن تغيير (1) عقول شاربيها، وحملها إياهم على إنكار الله عز وجلّ، والفرية عليه وعلى رسله، وساير ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف والزنا، وقلّة الاحتجاز من (2) شيء من المحارم (3)، فبذلك قضينا على كل مسكر من الاشربة أنه حرام محرّم، لانه يأتي ما عاقبتها (4) ما يأتي من عاقبة الخمر، فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتولانا وينتحل مودتنا كل شراب مسكر، فانه لا عصمة بيننا وبين شاربيها (5).
5- هذا لا دلالة فيه على حجية قياس منصوص العلة كما ظن لان الدليل إلزامي لمن يقول بالقياس أو محمول على التقية لان العامة قائلون بحجية القياس على أنه ليس فيه... العلة منصوصة ولا فيه تصريح بالرخصة. إلا لمثل هذا الاستدلال. «منه. قده».
وفي (عيون الاخبار) بأسانيده الآتية (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، أنه كتب إلى المأمون: محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال: ـ وتحريم الخمر قليلها وكثيرها، وتحريم كل شراب مسكر (2) قليله وكثيره، وما أسكر كثيره فقليله حرام.
وفي (معاني الاخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار (1) عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمد، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من شرب الخمر أو مسكرا لم تقبل صلاته أربعين صباحاً، فإن عاد سقاه الله من طينة خبال، قلت: وما طينة خبال؟ قال: صديد يخرج من فروج الزناة.
المصادر
معاني الاخبار: 164 | 2.
الهوامش
1- في نسخة: عن أبيه (بدل عن الصفار) (هامش المصححة الثانية).
وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل ابن يسار، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من شرب الخمر (1) لم تقبل صلاته أربعين يوما فإن ترك الصلاة في هذه الايام ضوعف عليه العذاب لترك الصلاة. ورواه في (عقاب الاعمال) مثله (2).
وفي (عقاب الاعمال) عن جعفر بن علي، عن أبيه علي ابن الحسن، عن أبيه الحسن بن عليّ، (عن جده) (1) عبدالله بن المغيرة، عن العباس بن عامر، عن أبي الصحاري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته (عمّن شرب الخمر) (2)؟ قال: فقال: لا تقبل منه صلاة ما دام في عروقه منها شيء.
وبالإسناد عن الحسن بن علي، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال، إن الله جعل للشر أقفالاً، وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب، وشر (1) من الشراب الكذب.
محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن محمد بن عبد الجبّار، عن البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن محمد، (عن أبي عبدالله (عليه السلام)) (1) ـ في حديث ـ قال: حرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر، فأجاز الله ذلك له، ولم يفوض إلى أحد من الانبياء غيره. الحديث.
وعن الحجال، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن ابن سنان (عن عمّار) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن الله حرم الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر، فأجاز الله له ذلك.
وعن محمد بن عيسى، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فحرم الله الخمر، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كلّ مسكر، فأجاز الله ذلك كله له.
وعنه، عن النضر بن سويد، (عن سليمان) (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: حرم الله في كتابه الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر، فأجاز الله له ذلك.
المصادر
بصائر الدرجات: 400 | 11.
الهوامش
1- في المصدر: عن عبدالله بن سليمان، عمن رواه، عن عبدالله سليمان...
وعن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين (عليه السلام) بشارب الخمر؟ قال: كان يحدّه، قلت: فإن عاد؟ قال: كان يحدّه، قلت: فان عاد؟ قال: كان يحده ثلاث مرّات، فان عاد كان يقتله، قلت: كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك، قلت: فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر؟ قال: سواء ـ إلى أن قال: ـ حرم الله الخمر، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر، فأجاز الله ذلك له. وعنه، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبدالله بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: أنزل الله في القرآن تحريم الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) (كلّ مسكر) (1)، فأجاز الله له ذلك في أشياء كثيرة فما حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو بمنزلة ما حرم الله. وعن إبراهيم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل، عن محمد بن علي مثله (2).
وعن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: حرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسكر من كل شراب، فأجازه الله له ذلك.
الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن الحسين بن علي الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (1)، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال لرجل: أبلغ من لقيت من المسلمين عني السلام (2)، وأعلمهم أن الصغيرا (3) عليهم حرام ـ يعني: النبيذ ـ وهو الخمر، وكل مسكر عليهم حرام.
المصادر
الزهد: 20 | 44.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: عن علي (عليهم السلام).
2- في المصدر زيادة: وادع الناس الى الاسلام وأيقن ان لك بكل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب.
3- الصغيرا: الغبيراء: شراب مسكر تتخذه الحبش من الذرة «الصحاح (غبر) 2: 765»، وفي المصدر: الصغراب. وفي هامش المصححة الثانية عن نسخة: الصغيراء.