محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر ابن أبان الكلبي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه، فقال: قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله:) كل مسكر حرام، قال: وسألته عن الظروف؟ فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الدباء والمزفت، وزدتم أنتم الخثم (1)، يعني الغضار، والمزفت يعني: الزفت الذي (2) في الزّق، ويصير (3) في الخوابي (4) يكون أجود للخمرة. قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص؟ فقال: لا بأس بها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، إلا أنه قال: الحنتم (5).
المصادر
الكافي 6: 418 | 1.
الهوامش
1- في التهذيب: الحنتم (هامش المخطوط)، الحنتم: الجرة الخضراء «القاموس المحيط (حنتم) 4: 103».
2- في المصدر زيادة: يكون.
3- في المصدر: ويصب.
4- الخوابي: جمع خابية وهي الحب. الاناء المعروف. «الصحاح (خبا) 6: 2325».
وعنهم عن أحمد، عن الحسين بن سعيد (1)، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه منع مما يسكر من الشراب كلّه، ومنع النقير (2) ونبيذ الدباء، قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أسكر كثيره فقليله حرام.
المصادر
الكافي 6: 418 | 2.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: عن النضر بن سويد.
2- النقير: خشبة تنقر وينبذ فيها فيشتد نبيذها، «القاموس المحيط (نقر) 2: 147».
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الطعام يوضع على سفرة، أو خوان قد أصابه الخمر، أيؤكل عليه؟ قال: إن (1) كان الخوان يابسا فلا بأس.