محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، (عن الحسين بن المبارك) (1)، عن زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق قال (2): يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب، واللحم فاغسله وكله، قلت: فإن قطر فيها الدم؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى، واُبيّن لهم، فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم، قال: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه بإسناده آخر تقدم في النجاسات (4).
المصادر
الكافي 6: 422 | 1.
الهوامش
1- في المصدر: عن الحسن بن المبارك.
2- في المصدر زيادة: (عليه السلام).
3- التهذيب 9: 119 | 512.
4- تقدم في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب النجاسات.
وعنه، عن أحمد بن محمد (1)، عن أبي المغرا، عن عمر ابن حنظلة، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء، حتّى تذهب عاديته، ويذهب سكره؟ فقال: لا والله، ولا قطرة قطرت (2) في حب إلا اهريق ذلك الحب.