باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير، وكل جامد يلاقيه حتى يغسل، وتحريم الدم وكل نجس.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاشربة المحرمة » باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير، وكل جامد يلاقيه حتى يغسل، وتحريم الدم وكل نجس.

32119. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، (عن الحسين بن المبارك) (1)، عن زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق قال (2): يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب، واللحم فاغسله وكله، قلت: فإن قطر فيها الدم؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى، واُبيّن لهم، فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم، قال: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه بإسناده آخر تقدم في النجاسات (4).

المصادر

الكافي 6: 422 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: عن الحسن بن المبارك.
2- في المصدر زيادة: (عليه السلام).
3- التهذيب 9: 119 | 512.
4- تقدم في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب النجاسات.

32120. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد (1)، عن أبي المغرا، عن عمر ابن حنظلة، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء، حتّى تذهب عاديته، ويذهب سكره؟ فقال: لا والله، ولا قطرة قطرت (2) في حب إلا اهريق ذلك الحب.

المصادر

الكافي 6: 410 | 15.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن علي بن الحكم.
2- في المصدر: تقطر منه.