محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشّاء، قال: كتبت إليه ـ يعني: الرضا (عليه السلام) ـ أسأله عن الفقاع؟ قال: فكتب: حرام، وهو خمر الحديث.
وعنه عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع؟ فقال: هو الخمر، وفيه حد شارب الخمر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعنه عن محمد بن موسى، عن محمد بن عبدالله (1)، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: كل مسكر حرام، وكل مخمر حرام، والفقاع حرام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعنه عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع؟ فقال: هو خمر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله (1).
وعنه عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن زكريا أبي يحيى، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع وأصفه له؟ فقال: لا تشربه، فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع، قال: لا تشربه ولا تراجعني فيه.
وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الفقاع؟ فقال: هي الخمر بعينها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) وكذا الحديثان قبله.
وعنه، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره، عن (أبي جميل البصري) (1)، عن يونس، عن هشام بن الحكم، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع؟ فقال: لا تشربه، فإنه خمر مجهول، وإذا أصاب ثوبك فاغسله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين (2)، عن أبي سعيد، عن أبي جميلة البصري (3) مثله (4).
المصادر
الكافي 3: 407 | 15 و 6: 423 | 7.
الهوامش
1- في الموضع الثاني من المصدر: أبي جميلة، كما سيذكره المصنف.
وعنه، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عبدالله القرشي، عن رجل (1) عن أبي عبدالله النوفلي، عن زادان (2)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين، لرفعت عنهم هذه الخميرة (3) ـ يعني: الفقّاع ـ.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمر بن سعيد، عن الحسن بن جهم، وابن فضال جميعا، قالا: سألنا أبا الحسن (عليه السلام) عن الفقّاع، فقال: هو (1) خمر مجهول، وفيه حدّ شارب الخمر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله (3).
وعنه عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شرب الفقّاع، فكرهه كراهة شديدة. وعنه، عن أحمد عن ابن فضّال، عن محمد بن إسماعيل مثله. ورواه الصدوق في (عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2).
محمد بن على بن الحسين، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: لما حمل رأس الحسين بن علي إلى الشام أمر يزيد لعنه الله، فوضع ونصبت عليه مائدة، فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع، فلما فرغوا أمر بالرأس، فوضع في طشت تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج إلى أن قال: ويشرب الفقاع، فمن كان من شيعتنا فليتورع من (1) شرب الفقاع والشطرنج (2)، ومن نظر إلى الفقّاع، وإلى (3) الشطرنج فليذكر الحسين (عليه السلام)، وليلعن يزيد وآل زياد، يمحو الله عزوجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم. وفي (عيون الاخبار) بهذا الإسناد مثله (4).
وعن تميم بن عبدالله القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الانصاري، عن عبد السلام بن صالح الهروي، قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: أول من اتخذ له الفقاع في الاسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنهما الله، فاحضر وهو على المائدة، وقد نصبها على رأس الحسين (عليه السلام)، فجعل يشربه، ويسقي أصحابه ـ إلى أن قال: ـ فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع، فانه (1) شراب أعدائنا، فإن لم يفعل فليس منا، ولقد حدثني أبي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.
وفي كتاب (اكمال الدين) عن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزمان (عليه السلام) بخطه أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين ـ إلى أن قال: ـ وأما الفقاع فحرام، ولا بأس بالسلمان (1). ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) عن جماعة، عن ابن قولويه، وأبي غالب الزراري، وغيرهما، عن محمد بن يعقوب (2).
المصادر
إكمال الدين: 483 | 4.
الهوامش
1- في نسخة: بالسلمات، وفي نسخة: بالشلماب (هامش المخطوط) والشيلم: حب صغار مستطيل أحمر ولا يسكر. (لسان العرب ـ شلم ـ 12: 325).