محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء، قال: كتبت إليه ـ يعني: الرضا (عليه السلام) ـ أسأله عن الفقاع، فكتب: حرام (1)، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال: وقال أبوالحسن (عليه السلام) (2): لو أن الدار داري لقتلت بايعه، ولجلدت شاربه. قال: وقال أبوالحسن الاخير (عليه السلام): حده حد شارب الخمر. وقال (عليه السلام): هي خمرة (3) استصغرها الناس. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء مثله (4).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل (1)، عن سليمان بن جعفر (2)، قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: هو خمر مجهول يا سليمان! فلا تشربه، أما ياسليمان لو كان الحكم لي، والدار لي لجلدت شاربه، ولقتلت بائعه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن إسماعيل (3). وعن محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد (4).
المصادر
التهذيب 9: 124 | 539، الاستبصار 4: 95 | 368.
الهوامش
1- في الاستبصار: أحمد بن الحسن، عن علي بن إسماعيل وفي التهذيب عن سليمان بن حفص.