محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ، أو ماء، أو كامخ، أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات، سئل يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 427 | 1، أورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب النجاسات.
وعنه، عن (أحمد بن محمد بن خالد) (1) رفعه، عن حفص الاعور، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني آخذ الركوة، فيقال: انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت، ثم جعل فيها البختج كان أطيب له، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر، فنخضخضه ثم نصبّه، فنجعل فيها البختج، قال: لا بأس به.
المصادر
الكافي 6: 430 | 5.
الهوامش
1- في المصدر: أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال (1)، عن ثعلبة، عن حفص الاعور، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الدن يكون فيه الخمر ثم يجفّف، يجعل فيه الخل؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، قال الشيخ: المراد به: إذا جفف بعد غسله ثلاث مرات وجوباً، أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه (2).
المصادر
الكافي 6: 428 | 2، أورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب النجاسات.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الشرب في الاناء يشرب فيه الخمر قدحا عيدان أو باطية، قال: إذا غسله فلا بأس.