محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر، قال: حرمت المائدة، سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل (1) مما عليها، ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد؟ قال: لا تحرم حتى يشرب عليها، وإن وضع بعدما يشرب فالوذج فكل، فانها مائدة اخرى ـ يعني: الفالوذج ـ (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله (3).