محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الخمر عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها وحاملها، والمحمولة إليه، وبايعها، ومشتريها، (وآكل ثمنها) (1). ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر (2). ورواه في (عقاب الاعمال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، (عن أحمد بن علي بن إسماعيل) (3)، عن أحمد بن النضر مثله (4).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وبايعها، ومشتريها وساقيها، وآكل ثمنها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سئل عن رجلين نصرانيّين، باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير، ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم، هل تحل له الدراهم؟ قال: لا بأس.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث المناهي ـ قال: ونهى عن بيع النرد، وأن تشرى الخمر، وأن تسقى الخمر. قال: وقال (عليه السلام): لعن الله الخمر وغارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وبايعها، ومشتريها، وآكل ثمنها وحاملها، والمحمولة إليه. قال: وقال (عليه السلام): من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما، فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقا على الله عزّ وجلّ أن يسقيه من طينة خبال، وهو صديد أهل النار وما يخرج من الزناة، فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار، فيصهر به ما في بطونهم والجلود.
وفي (عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث ـ قال: ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من سم الاساود (2)، ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها، فاذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذّى به أهل الجمع، حتى يؤمر به إلى النار، وشاربها، وعاصرها، ومعتصرها في النار، وبايعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها، ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا حتى يتوب منها، وإن مات قبل أن يتوب كان حقا على الله أن يسقيه لكل جرعة يشرب منها في الدنيا شربة من صديد جهنم، ثم قال (3): ألا وإن الله حرم الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب، ألا وكل مسكر حرام.
المصادر
عقاب الاعمال: 336.
الهوامش
1- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
2- في المصدر: الافاعي.
3- في المصدر زيادة: رسول الله (صلى الله عليه وآله).