باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس، بعد أن يطبخ، حتى يذهب ثلثاه، لا قبله.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاشربة المحرمة » باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس، بعد أن يطبخ، حتى يذهب ثلثاه، لا قبله.

32174. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، (عن أحمد بن الحسن) (1)، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن النضوح؟ قال: يطبخ التمر، حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، ثم يمتشطن.

المصادر

التهذيب 9: 123 | 531.

الهوامش

1- في المصدر: عن موسى بن عمر.

32175. 

قائمة المحتويات وعنه عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علي الواسطي، قال: دخلت الجويرية ـ وكانت تحت عيسى بن موسى ـ على أبي عبدالله (عليه السلام)، وكانت صالحة، فقالت: إني أتطيب لزوجي فيجعل (1) في المشطة التي امتشط بها الخمر، وأجعله في رأسي؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 9: 123 | 530.

الهوامش

1- في المصدر: فنجعل.

32176. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ، أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسها؟ قال: لا، حتى تغتسل منه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر (1).

المصادر

مسائل علي بن جعفر 151 | 200.

الهوامش

1- قرب الإسناد: 101.