باب عدم جواز بيع العنب بالعصير، وجواز بيع العصير نقدا ونسيئة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاشربة المحرمة » باب عدم جواز بيع العنب بالعصير، وجواز بيع العصير نقدا ونسيئة.

32177. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن هلال، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره (1) بكذا وكذا دنا من عصير، قال: لا.

المصادر

التهذيب 9: 123 | 532.

الهوامش

1- الاكار: الزارع الذي يزرع الارض على نصيب معين كالثلث أو الربع. «الصحاح (أكر) 2: 580».

32178. 

قائمة المحتويات وعنه عن علي بن السندي، عن محمد بن إسماعيل، قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل ـ وأنا أسمع ـ عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه، أو ينسأ، قال: لا بأس إذا بعته حلالا، فهو أعلم، يعني: العصير وينسئ ثمنه.

المصادر

التهذيب 9: 123 | 533.

32179. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، (عن مولى جرير بن يزيد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)) (1) فقلت له: إني أصنع الاشربة من العسل وغيره فانهم يكلفوني (2) صنعتها، فأصنعها لهم، فقال: إصنعها وأدفعها إليهم، وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا.

المصادر

التهذيب 9: 127 | 548.

الهوامش

1- في المصدر: عن مولى حر بن يزيد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)...
2- في المصدر: يكلفونني.