محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن هلال، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره (1) بكذا وكذا دنا من عصير، قال: لا.
المصادر
التهذيب 9: 123 | 532.
الهوامش
1- الاكار: الزارع الذي يزرع الارض على نصيب معين كالثلث أو الربع. «الصحاح (أكر) 2: 580».
وعنه عن علي بن السندي، عن محمد بن إسماعيل، قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل ـ وأنا أسمع ـ عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه، أو ينسأ، قال: لا بأس إذا بعته حلالا، فهو أعلم، يعني: العصير وينسئ ثمنه.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، (عن مولى جرير بن يزيد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)) (1) فقلت له: إني أصنع الاشربة من العسل وغيره فانهم يكلفوني (2) صنعتها، فأصنعها لهم، فقال: إصنعها وأدفعها إليهم، وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا.
المصادر
التهذيب 9: 127 | 548.
الهوامش
1- في المصدر: عن مولى حر بن يزيد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)...