محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: المسلم يرث امرأته الذمية، وهي لا ترثه. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و (1) عن ابن محبوب جميعا (2). ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله (3).
وعنه، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المسلم يحجب الكافر، ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم (1)، ولا يرثه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
وبإسناده، عن الحسن بن عليّ الخزاز، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لايرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر، الا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء. ورواه الشيخ أيضا، بإسناده عن الحسن بن علي الخزاز مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن سنان، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) في النصراني يموت، وله ابن مسلم، (أيرثه) (1)؟ قال: (نعم) (2)، إن الله عزّ وجّل، لم يزدنا بالاسلام إلاّ عزا، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن موسى بن بكر، عن عبدالله ابن أعين (3). ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (4).
المصادر
الفقيه 4: 243 | 780.
الهوامش
1- ليس في المصدر.
2- ليس في المصدر.
3- الكافي 7: 143 | 4، وفيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه.
4- التهذيب 9: 366 | 1305، والاستبصار 4: 190 | 709، وفي التهذيب: عبدالله بن أعين، وفي الاستبصار: عبد الرحمن بن أعين.
وبإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المسلم، هل يرث المشرك؟ قال: نعم، فأما المشرك فلا يرث المسلم. ورواه الكليني بالسند السابق (1). ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل المسلم، هل يرث المشرك؟ قال: نعم، ولا يرث المشرك المسلم (2).
وبإسناده عن موسى بن بكر، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا إن الله عزّ وجّل لم يزدنا بالاسلام إلا عزا.
وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه قال: ويرث المسلم اليهودي والنصراني.
وبإسناده عن أبي الاسود الدئلي: أن معاذ بن جبل كان باليمن، فاجتمعوا إليه، وقال: يهودي مات وترك أخا مسلما، فقال معاذ: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: الاسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم من أخيه اليهودي.
وفي (المقنع) قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): في الرجل النصراني (تكون) (1) عنده المرأة النصرانية، فتسلم، أو يسلم، ثم يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث.
قال: وقيل له: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاما، ثم مات النصراني، وترك مالا، من يرثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمين، قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية، فولدت منه غلاما فمات، المسلم، لمن يكون ميراثه؟ قال: ميراثه لابنه من اليهودية.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وهشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: فيما روى الناس عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين، قال: نرثهم ولا يرثونا، إن (1) الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه قال: إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة. عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يتوارث أهل ملتين، يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا، إلا أن المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم.
وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن علي ابن الحسن بن رباط، عن عبد الغفار بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لايقر أهل ملتين في قرية واحدة.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله ابن جبلة، عن (ابن بكير) (1)، عن عبد الرحمن بن أعين، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوله (صلى الله عليه وآله): لايتوارث أهل ملتين، قال: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): نرثهم ولا يرثونا، إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
وعنه، (1) عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن مهزم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في عبد مسلم وله ام نصرانية، وللعبد ابن حر، قيل: أرأيت إن ماتت ام العبد وتركت مالا، قال: يرثها ابن انها الحر.
وعنه، عن جعفر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين، قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): لا نزداد (1) بالاسلام إلا عزا، فنحن نرثهم ولا يرثونا، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا، فلا نراه إلا في الولد والوالد، ولا نراه في الزوج والمرأة. قال الشيخ: الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة.
وعنه، عن حنان، عن امى الصيرفي أو بينه وبينه رجل، عن عبد الملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: بضعها في يدك، ولا ميراث بينكما.
وعنه عن جعفر بن سماعه، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في نصراني، اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة: أنها في دار الاسلام لا تخرج منها، وأن بضعها في يد زوجها النصراني، وأنها لا ترثه ولا يرثها. قال الشيخ: هذا والذي قدمناه عن امي الصيرفي موافقان للعامة على ما يرونه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، ورجالهما رجال العامة، وما هذا حكمه يحمل على التقية، ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث؟ فقال: لا يرث أهل ملة (1).