باب ان الكافر لايرث المسلم ولو ذميا، والمسلم يرث المسلم والكافر.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق » باب ان الكافر لايرث المسلم ولو ذميا، والمسلم يرث المسلم والكافر.

32373. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: المسلم يرث امرأته الذمية، وهي لا ترثه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و (1) عن ابن محبوب جميعا (2).
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله (3).

المصادر

الفقيه 4: 244 | 784.

الهوامش

1- كتب في المصححة على الواو علامة (خ).
2- الكافي 7: 143 | 6.
3- التهذيب 9: 366 | 1306، والاستبصار 4: 190 | 710.

32374. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المسلم يحجب الكافر، ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم (1)، ولا يرثه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).

المصادر

الفقيه 4: 244 | 783.

الهوامش

1- في نسخة: المؤمن (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2- الكافي 7: 143 | 5.
3- التهذيب 9: 366 | 1307، والاستبصار 4: 190 | 711.

32375. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن الحسن بن عليّ الخزاز، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لايرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر، الا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء.
ورواه الشيخ أيضا، بإسناده عن الحسن بن علي الخزاز مثله (1).

المصادر

الفقيه 4: 244 | 758.

الهوامش

1- التهذيب 9: 372 | 1329.

32376. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن سنان، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) في النصراني يموت، وله ابن مسلم، (أيرثه) (1)؟ قال: (نعم) (2)، إن الله عزّ وجّل، لم يزدنا بالاسلام إلاّ عزا، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن موسى بن بكر، عن عبدالله ابن أعين (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (4).

المصادر

الفقيه 4: 243 | 780.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- ليس في المصدر.
3- الكافي 7: 143 | 4، وفيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه.
4- التهذيب 9: 366 | 1305، والاستبصار 4: 190 | 709، وفي التهذيب: عبدالله بن أعين، وفي الاستبصار: عبد الرحمن بن أعين.

32377. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المسلم، هل يرث المشرك؟ قال: نعم، فأما المشرك فلا يرث المسلم.
ورواه الكليني بالسند السابق (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل المسلم، هل يرث المشرك؟ قال: نعم، ولا يرث المشرك المسلم (2).

المصادر

الفقيه 4: 244 | 781.

الهوامش

1- الكافي 7: 143 | 3.
2- التهذيب 9: 366 | 1304، والاستبصار 4: 190 | 708.

32378. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن بكر، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا إن الله عزّ وجّل لم يزدنا بالاسلام إلا عزا.

المصادر

الفقيه 4: 244 | 782.

32379. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه قال: ويرث المسلم اليهودي والنصراني.

المصادر

الفقيه 4: 244 | 786.

الهوامش

1- الكافي 7: 143 | 2.

32380. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أبي الاسود الدئلي: أن معاذ بن جبل كان باليمن، فاجتمعوا إليه، وقال: يهودي مات وترك أخا مسلما، فقال معاذ: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: الاسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم من أخيه اليهودي.

المصادر

الفقيه 4: 243 | 779.

32381. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): الاسلام يزيد ولاينقص.

المصادر

الفقيه 4: 243 | 776.

32382. 

قائمة المحتويات قال: وقال (عليه السلام): لاضرر ولا ضرار في الاسلام، فالاسلام يزيد المسلم خيرا، ولا يزيده شرا.

المصادر

الفقيه 4: 243 | 777.

32383. 

قائمة المحتويات قال: وقال (عليه السلام): الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.

المصادر

الفقيه 4: 243 | 778.

32384. 

قائمة المحتويات وفي (المقنع) قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): في الرجل النصراني (تكون) (1) عنده المرأة النصرانية، فتسلم، أو يسلم، ثم يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث.

المصادر

المقنع: 179.

الهوامش

1- ليس في المصدر.

32385. 

قائمة المحتويات قال: وقيل له: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاما، ثم مات النصراني، وترك مالا، من يرثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمين، قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية، فولدت منه غلاما فمات، المسلم، لمن يكون ميراثه؟ قال: ميراثه لابنه من اليهودية.

المصادر

المقنع: 179.

32386. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وهشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: فيما روى الناس عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين، قال: نرثهم ولا يرثونا، إن (1) الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه قال: إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه (2).

المصادر

الكافي 7: 142 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: لان.
2- التهذيب 9: 365 | 1302، والاستبصار 4: 189 | 706.

32387. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة.
عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يتوارث أهل ملتين، يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا، إلا أن المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم.

المصادر

التهذيب 9: 367 | 1313، والاستبصار 4: 191 | 717.

32388. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن علي ابن الحسن بن رباط، عن عبد الغفار بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لايقر أهل ملتين في قرية واحدة.

المصادر

التهذيب 9: 370 | 1323.

32389. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله ابن جبلة، عن (ابن بكير) (1)، عن عبد الرحمن بن أعين، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوله (صلى الله عليه وآله): لايتوارث أهل ملتين، قال: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): نرثهم ولا يرثونا، إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.

المصادر

التهذيب 9: 367 | 1312، والاستبصار 4: 191 | 716.

الهوامش

1- في الاستبصار: أبي بكر.

32390. 

قائمة المحتويات وعنه، (1) عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن مهزم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في عبد مسلم وله ام نصرانية، وللعبد ابن حر، قيل: أرأيت إن ماتت ام العبد وتركت مالا، قال: يرثها ابن انها الحر.

المصادر

التهذيب 9: 369 | 1319، والاستبصار 4: 178 | 672.

الهوامش

1- في الاستبصار: أحمد بن محمد.

32391. 

قائمة المحتويات وعنه، عن جعفر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين، قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): لا نزداد (1) بالاسلام إلا عزا، فنحن نرثهم ولا يرثونا، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا، فلا نراه إلا في الولد والوالد، ولا نراه في الزوج والمرأة.
قال الشيخ: الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة.

المصادر

التهذيب 9: 370 | 1321، والاستبصار 4: 192 | 719.

الهوامش

1- في المصدر: لا يزداد.

32392. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 9: 366 | 1308، والاستبصار 4: 190 | 712.

32393. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن جبلة، عن جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية، أنه قال: لا يتوارثان.

المصادر

التهذيب 9: 367 | 1309، والاستبصار 4: 190 | 713.

32394. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حنان، عن امى الصيرفي أو بينه وبينه رجل، عن عبد الملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: بضعها في يدك، ولا ميراث بينكما.

المصادر

التهذيب 9: 367 | 1311، والاستبصار 4: 191 | 715.

32395. 

قائمة المحتويات وعنه عن جعفر بن سماعه، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في نصراني، اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة: أنها في دار الاسلام لا تخرج منها، وأن بضعها في يد زوجها النصراني، وأنها لا ترثه ولا يرثها.
قال الشيخ: هذا والذي قدمناه عن امي الصيرفي موافقان للعامة على ما يرونه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، ورجالهما رجال العامة، وما هذا حكمه يحمل على التقية، ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها.

المصادر

التهذيب 9: 368 | 1314، والاستبصار 4: 191 | 718.

32396. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث؟ فقال: لا يرث أهل ملة (1).

المصادر

قرب الإسناد: 120.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: ملة.