الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
أبواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب الفرائض والمواريث
» أبواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق
الرقم
العنوان
1
باب ان الكافر لايرث المسلم ولو ذميا، والمسلم يرث المسلم والكافر.
2
باب حكم ما لو مات نصراني، وله اولاد صغار أو كبار، وابن اخ، وابن اخت مسلمان.
3
باب أن الكافر اذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه ان كان مساويا، واختص به ان كان أولى، وان أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الوارث الامام فاسلم الكافر ورث، وحكم اتحاد الوارث، وأن المسلم اذا لم يكن له وارث الا الكفار فميراثه للامام (عليه السلام).
4
باب أن الكافر يرث الكافر، اذا لم يكن وارث مسلم.
5
باب ان من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم خاصة، وان كان الميت كافرا.
6
باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، وتوبته، وقتله، وعدة زوجته، وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد.
7
باب ان القاتل ظلما لا يرث المقتول.
8
باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئا.
9
باب ان القاتل خطأ لا يمنع من الميراث
10
باب أن الدية يرثها من يرث المال الا الاخوة والاخوات من الام.
11
باب أن الزوج يرث من الدية، وكذا الزوجة.
12
باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث.
13
باب أن القاتل بحق يرث المقتول.
14
باب أن حكم الدية حكم مال الميت، تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وتورث عنه وان قتل عمداً لا شيء وقبلت الدية.
15
باب ان البدوي غير المهاجر، لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم.
16
باب ان المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق.
17
باب أن من ترك وارثا حرا وآخر مملوكا ورثه الحر، وان بعد، دون المملوك وان قرب، وأن الحر اذا تقرب بالمملوك لم يمنع من الميراث
18
باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان اعتق بعد القسمة لم يرث.
19
باب أن المبعض يرث، ويورث بقدر مااعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية.
20
باب ان الحر اذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل، و يشترى ويعتق ويورث.
21
باب ان من اعتق مملوكا، وشرط عليه ان له ميراث قرابته أو بعضه، أو عاهد الله المملوك عليه لزم.
22
باب ان من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط.
23
باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط اذا مات، وحكم ولده.
24
باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه، وكذا نصيب الرقية في المبعض.
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation