محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة شربت دواء وهي حامل، ولم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها، قال: فقال: إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم، عليها دية تسلمها إلى أبيه، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة، فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا، لانها قتلته، فلا ترثه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه أيضا بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن ابن محبوب (2). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
المصادر
الكافي 7: 141 | 6.
الهوامش
1- التهذيب 9: 379 | 1356.
2- الاستبصار 4: 301 | 1130، وفيه عن أبي عبدالله (عليه السلام).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: المرأة ترث من دية زوجها، ويرث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): هل للمرأة من دية زوجها؟ وهل للرجل من دية امرأته شيء؟ قال: نعم، ما لم يقتل أحدهما الاخر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما امرأة طلقت، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ـ إلى أن قال: ـ وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه (1).
المصادر
التهذيب 9: 381 | 1362، وبسند آخر في الاستبصار 3: 343 | 1225 نحوه.
الهوامش
1- علق المصنف هنا بما نصه:لا يقال النص الاول مخصوص بالام لا عموم فيه، لانا نقول الظاهر أنها ذكرت على وجه المثال، بقرينة عمل الاصحاب وأنهم فهموا عدم الفرق، وبقرينة الاولوية ومخالفة العامة ويأتي في القضاء الامر بمخالفتهم في مثل هذا، ولقوله (عليه السلام): رفع عن أمتي الخطا، ومنع الميراث عقوبة للقاتل.فتأمل». (منه. قده).