محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام): (أن أمير المؤمنين (عليه السلام)) (1) قال: إذا قتل الرجل امه خطأ ورثها، وإن قتلها (متعمدا فلا) (2) يرثها. وبإسناده عن محمد بن قيس نحوه (3). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد نحوه (4). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس مثله إلا أنه قال: إذا كان خطأ فإن له نصيبه من ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا (5).
وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل امه، أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لايقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل أباه (1) إذا قتله وإن كان خطأ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه أيضا بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن رجل، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان (2). قال الشيخ: هذا خبر مرسل مقطوع الإسناد، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه أنه لا يرث القاتل خطأ من ديته، ويرثه مما عدا الدية، والمتعمد لايرث شيئا من الدية ولا غيرها. قال: ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقية لان ذلك مذهب العامة.
وبإسناده عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله، وإن كان خطأ. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (1).