باب أن الدية يرثها من يرث المال الا الاخوة والاخوات من الام.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق » باب أن الدية يرثها من يرث المال الا الاخوة والاخوات من الام.

32432. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قضى علي (عليه السلام) في دية المقتول: أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم، إذا لم يكن على المقتول دين، إلا الاخوة والاخوات من الام فانهم لايرثون من ديته شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 139 | 2، والتهذيب 9: 375 | 1338.

الهوامش

1- الكافي 4: 232 | 744.

32433. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): أن الدية يرثها الورثة، إلا الاخوة (والاخوات) (1) من الام، فانهم لا يرثون من الدية شيئا.

المصادر

الكافي 7: 139 | 4، التهذيب 9: 375 | 1339.

الهوامش

1- ليس في المصدر.

32434. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن ابن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن (1)، قال: إن عليا (عليه السلام) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين، فمروا بامرأة حامل على الطريق، ففزعت منهم، فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات، ثم ماتت امه من بعده، فمر بها علي (عليه السلام) وأصحابه، (وهي مطروحة على الطريق، وولدها على الطريق) (2)، فسألهم عن أمرها، فقالوا: إنها كانت حبلى، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، قال: فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: إن ابنها مات قبلها، قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميت، فورثه ثلثي الدية، وورث امه ثلث الدية، ثم ورث الزوج من المرأه (3) الميتة نصف ثلث الدية (التي ورثتها) (4) من ابنها، وورث قرابة المرأة الميتة الباقي، ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية، وهو ألفان وخمسمائة درهم، وورث قرابة المرأه الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمس مائة درهم، وذلك انه لم يكن له ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، (5) وكذا كل ما قبله.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6).

المصادر

الكافي 7: 138 | 1.

الهوامش

1- في نسخة من التهذيب زيادة: (عليه السلام)، (هامش المخطوطه). لكنه هو الحسن البصري، وسوار هو ابن عبدالله بن قدامة البصري من رواته.
2- في المصدر: مطروحة وولدها على الطريق.
3- في المصدر: امرأته.
4- في المصدر: الذي ورثته.
5- التهذيب 9: 376 | 1344.
6- الفقيه 4: 226 | 719.

32435. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث (1) إلا الاخوة من الام، فانهم لايرثون من الدية شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 139 | 5.

الهوامش

1- في المصدر: المواريث.
2- التهذيب 9: 375 | 1340.

32436. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، وعلي بن رباط، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لايرث الاخوة من الام من الديه شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 139 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 9: 376 | 1343.

32437. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته هل للاخوة من الام من الدية شيء؟ قال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل ابن زياد مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 140 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 9: 375 | 1342.

32438. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فإن ميراثي فيه لأبي؟ قال: يجوز لأبيها ما وهبت له: ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة (1).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن (أحمد بن محمد بن عيسى) (2)، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (3).

المصادر

الفقيه 4: 233 | 747.

الهوامش

1- التهذيب 10: 288 | 1117.
2- في الكافي: احمد بن محمد بن خالد.
3- الكافي 7: 346 | 14، وفيه: عن سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام).