محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: أيما امرأة طلقت، فمات زوجها قبل أن تنقضي عدتها، فانها ترثه، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت في عدتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
وعنه، عن علي بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة، ثم توفي عنها، وهي في عدتها، قال: ترثه، ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فإن قتل، أو قتلت وهي في عدتها، ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، ولا الاخوة من الام من الدية شيئا.