محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، (وابن أبي عمير) (1)، عن جميل، عن أحدهما (عليهما السلام)، في رجل قتل أباه، قال: لا يرثه، وإن كان للقاتل ولد (2) ورث الجد المقتول. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير مثله (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده، أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) عن علي عليه السلام في كلام له على الخوارج قال: أما (1) علمتم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجم الزاني، ثم صلى عليه، (2) وورثه أهله، وقتل القاتل، وورث ميراثه أهله، وقطع السارق، وجلد الزاني غير المحصن، ثم قسم عليهما من الفئ، ونكحا المسلمات.