باب أن القاتل بحق يرث المقتول.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق » باب أن القاتل بحق يرث المقتول.

32446. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن طائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية، والاخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه. أو حميمه، وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه؟ قال: نعم، لانه قتله بحق.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سليمان بن داود (1).

المصادر

الفقيه 4: 233 | 748.

الهوامش

1- التهذيب 9: 381 | 1364.