الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
باب أن حكم الدية حكم مال الميت، تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وتورث عنه وان قتل عمداً لا شيء وقبلت الدية.
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب الفرائض والمواريث
»
أبواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق
» باب أن حكم الدية حكم مال الميت، تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وتورث عنه وان قتل عمداً لا شيء وقبلت الدية.
32447.
قائمة المحتويات
المصادر
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا، فهي ميراث كسائر الاموال.
المصادر
التهذيب 9: 377 | 1347.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation