باب أن حكم الدية حكم مال الميت، تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وتورث عنه وان قتل عمداً لا شيء وقبلت الدية.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق » باب أن حكم الدية حكم مال الميت، تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وتورث عنه وان قتل عمداً لا شيء وقبلت الدية.

32447. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا، فهي ميراث كسائر الاموال.

المصادر

التهذيب 9: 377 | 1347.