محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ميراث للقاتل.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قتل امه، قال: لا يرثها، ويقتل بها صاغرا، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الحديثان قبله.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به، ولم يرثه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يتوارث رجلان، قتل أحدهما صاحبه.
وعنهم، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل أمه، يرثها؟ قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول: (لا ميراث للقاتل) (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2)، وكذا الذي قبله، إلا أنه زاد في الثاني: أيما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه.