محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد (1) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين (2). وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (3). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (4). قال الشيخ: ميراث النصراني إنما يكون لولده النصارى، إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين، إذا كانوا حاصلين (5).
المصادر
التهذيب 9: 372 | 1328.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: عن رجل.
2- افتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع، ورواها ابن الجنيد في كتابه، وقال: لنا في ذلك نظر، قاله: في شرح الشرايع، منه. قده.
5- قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الاول، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الامام، ولا يحضرني في ذلك نص اصلا، ولا ذكروا في ذلك دليلا يعتد به منه قده.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندى بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات، فأوصى باعتاق السرية، فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت باخر فقضى فيها: أن يعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: أما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الاول ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فاذا ولدت يقتلها. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ارتد عن الاسلام، لمن يكون ميراثه؟ فقال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله.
وبالإسناد عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
وبالإسناد عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد، فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت امرأته منه، فليقسم ما ترك على ولده. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب، عن سيف بن عميرة (1). وبإسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وكذا الحديثان قبله، إلا أنه قال في حديث أبي بكر الحضرمي: إن ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب، ولا عدة عليها منه له، وإنما عليها العدة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفي عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام (3). ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب كما رواه الشيخ (4) وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 7: 153 | 4.
الهوامش
1- الظاهر ان الضمير في (ورواه) راجع الى خبر الحضرمي المذكور برقم (4) لانه الذي رواه الشيخ في التهذيب في باب ميراث المرتد عن ابن محبوب وعن سيف وفي باب المرتد من كتاب الحدود بسند آخر والزيادة في الموضعين موجودة.وأما خبر محمد بن مسلم هذا المذكور برقم (5) فلم يروه في التهذيب إلا عن ابن محبوب، فقط.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد، فقال: ماله لولده المسلمين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبان (2). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ميراث المرتد لولده (1).
المصادر
قرب الإسناد: 63.
الهوامش
1- جاء في هامش المخطوط ما نصه:يستفاد من النصوص المشار إليها في آخر الباب وغيرها، أن المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب في أوقات الصلوات، وان الزاني غير المحصن لا يقتل، وان الوصية مقدمة على الميراث، وأن أم الولد تعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها، إن لم يكن أعتقت بوصية أو غيرها، ظاهر الحديث يعارض جميع ذلك، وجواب الاشكال انه قد تقدم عدم جواز عتق الكافر، إلا ما استثنى، فبطل العتق والوصية به، ولا تنعتق بملك ولدها لها لكفرها، ولا يكون قتلها بالارتداد وحده، بل به وبالزنا معا، إذ تزويجها بالنصراني باطل في الواقع، وحصول أولاد زنا بسببه يؤكد سبب القتل، وظاهر الحديث أنها تزوجت نصرانيا قبل الارتداد، ولعلها كانت عالمة ببطلان لعقد أيضا، ولعلها كانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيدها، إذ ليس فيه تأخره، وبالجملة أسباب قتلها كثيرة، وسبب بطلان عتقها ظاهر، يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة، وهو (عليه السلام) أعلم بالحكمة فيها، ويأتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حد المرتد قريب مما ذكرناه.وكان في نهاية الهامش ما صورته (م د ج).