محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد ـ يعني العاصمي ـ، عن علي بن الحسن التيمي، (1) عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط (2) رفعه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو أن رجلا ذميا أسلم، وأبوه حي، ولأبيه ولد غيره، ثم مات الاب، ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
الكافي 7: 146 | 1.
الهوامش
1- في التهذيب والاستبصار: الميثمي.
2- في التهذبيين: جعفر بن محمد بن رباط (هامش المخطوط.)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون، وأولاد غير مسلمين، فقال: هم على مواريثهم (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2). قال الشيخ: معنى قوله: هم على مواريثهم، أي: على ما يستحقونه من ميراثهم، وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم. قال: ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية. انتهى. ويحتمل أن يكون الواو في قوله: وأولاد غير مسلمين بمعنى، أو يعني: أن الكافر يرثه أولاده، مسلمين كانوا أو كفارا، لما مر (3) لا في صورة كون بعضهم مسلمين، وبعضهم كفارا.
المصادر
الكافي 7: 146 | 2.
الهوامش
1- هذا الحكم مشهور بين الاصحاب، بل كانه لا خلاف فيه، وليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب. (منه. قده)، راجع المسالك 2: 251.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في يهودي أو نصراني يموت، وله أولاد غير مسلمين، فقال: هم على مواريثهم. وقد تقدم حديث الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه (1).