محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى امه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.
وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة (أو أخاه أو اخته، وترك مالا) (1) والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقى من المال. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) وكذا كل ما قبله.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن (جميل بن دراج) (1) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يموت وله ابن مملوك قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقى. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (2).
وعنه عن أبيه، عن محمد بن جعفر (1) عن عبدالله بن طلحة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة واختا مملوكة قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان قلت: أرأيت إن أبي أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنهما اشتريا ثم اعتقا ثم ورثاه من بعد من كان يرثهما؟ قال: يرثهما موالى أبيهما لانهما اشتريا من مال الابن (2) *.
1- في الاستبصار: محمد بن حفص (هامش المخطوط) وكذلك التهذيبين.
2- في التهذيب والاستبصار: الاب (هامش المخطوط).* ـ لعله محمول على التقية لان العامة يورثون الاخت مع الامام، ويحتمل كون الواو بمعنى أو في قوله واختا، فيكون حكما لكل واحد على الانفراد، وضمير أبيهما في موالي أبيهما، راجع الى الاخت والميت، وهو بناء على كون أبي الميت معتقا، قد أعتقه مولاه، وهو مولى الاخت، فاشتريت منه من مال الميت، واعتقت، فصار لمولى الميت ولاء العتق، لأبي الميت مباشرة، وله بواسطة الاب، وللاخت بواسطة الميت، وضمير لانهما راجع الى الاخت والام، والقرينة في اختلاف مرجع الضمير ظاهرة، وما في الاصل من لفظ الابن، ولا ملك مالا ملكا مستقلا، أو بناء على أن الولد ورث المال من الاب، أو اشارة الى ما مر من حديث أنت ومالك لأبيك، والتعليل المجازى في الحديث كثير فتدبر، «منه. قده».
وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يموت وله ام مملوكة وله مال أن تشترى امه من ماله ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) وكذا الحديثان قبله.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام)، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الرجل الحر يموت، وله ام مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثم تعتق، ثم يورثها. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه، إلا أنه قال: وله امرأة مملوكة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثل الرواية الاولى (2). ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان مثل الرواية الثانية (3).
وعنه، عن الفضل، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمار، قال: مات مولى لعلي (عليه السلام)، فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل له: إن له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميت، ثم دفع إليهما بقية الميراث (1). ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (3). وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي ثابت (4). وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي ثابت مثله (5).
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا مات الرجل، وترك أباه وهو مملوك، أو امه وهي مملوكة، أو أخاه أو اخته، وترك مالا والميت حر اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال.
وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن بكار، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات، وترك ابنا له مملوكا، ولم يترك وارثا غيره، فترك مالا، فقال: يشترى الابن، ويعتق، ويورث ما بقي من المال.
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن (ابن ثابت) (1)، وابن عون، عن السأبي، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل توفي، وترك مالا، وله ام مملوكة، قال: تشترى، وتعتق، ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة. قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع، لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام، بل الميراث لهم، ومتى صارت الام وارثة فلا ميراث للعصبة. انتهى.
المصادر
التهذيب 9: 335 | 1204، والاستبصار 4: 176 | 666.
الهوامش
1- في المصدر: أبي ثابت، وابن ثابت ـ هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار ـ.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل كانت له ام ولد، فمات ولدها منه، فزوجها من رجل فأولدها، ثم إن الرجل مات، فرجعت إلى سيدها، فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ فقال: لا يطؤها حتى تعتد من الزوج (1) أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم يطؤها بالملك من غير نكاح، قلت: فولدها من الزوج، قال: إن كان ترك مالا اشترى بالقيمة منه، فاعتق، وورث، قلت: فإن لم يدع مالا؟ قال: هو مع امه كهيئتها.
قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا، فسقته لقوة اسناده، والاصل عندنا أنه إذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر، وقد يصدر عن الامام (عليه السلام) بلفظ الأخبار مايكون معناه الانكار والحكاية عن قائليه.