محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، (ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا) (1)، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة، فأوصت عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث: (لا نجيز وصيتها له، أنه) (2) مكاتب لم يعتق، ولا يرث، فقضى: أنه يرث بحساب ما اعتق منه... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
وبالإسناد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب توفي وله مال قال: يحسب ميراثه على قدر مااعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه (2) وكذا الذي قبله.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الباقي يوما، وتخدم نفسها يوما قلت: فإن ماتت وتركت مالا، قال: المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي أمسك. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى (1). ورواه في (المقنع) مرسلا (2). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (3).