محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبدالله ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه: أنه يعتق من مال الذي ادعاه، فإن توفى المدعي، وقسم ماله قبل أن يعتق العبد، فقد سبقه المال، وإن اعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله (1).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من اعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن اعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له.