باب ان من اعتق مملوكا، وشرط عليه ان له ميراث قرابته أو بعضه، أو عاهد الله المملوك عليه لزم.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق » باب ان من اعتق مملوكا، وشرط عليه ان له ميراث قرابته أو بعضه، أو عاهد الله المملوك عليه لزم.

32480. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كانت له ام مملوكة، فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى امه، واشترط عليها أني أشتريك واعتقك، فاذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه أعطيتني (1) نصف ما ترثينه على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله فرضيت بذلك، وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط، ومات ابنها بعد ذلك فورثته، ولم يكن له وارث غيرها، قال: فقال أبوجعفر (عليه السلام): لقد أحسن إليها، وأجر فيها، إن هذا لفقيه، والمسلمون عند شروطهم، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب (2).

المصادر

الكافي 7: 150 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: أعطيني.
2- التهذيب 9: 337 | 1215.