محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: لا يتوارث الحر والمملوك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله، وجعفر، ومحمد بن عباس، عن علاء مثله (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لايتوارث الحر والمملوك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران مثله (1).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة، عن جميل، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: العبد لا يرث، والطليق لا يرث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يرث عبد حرا. ورواه الكليني والشيخ كما مر في بيع الحيوان (2).
المصادر
الفقيه 3: 74 | 261.
الهوامش
1- في المصدر: روى ابن محبوب عن عمر بن يزيد.
2- مر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا.